السيد محمد حسن الترحيني العاملي
314
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأن المعتبر إذن الولي ، وهو كاف ( 1 ) في تحقق هذا العقد . هذا إذا علم المستعير بإذن الولي ، وإلا ( 2 ) لم يقبل قول الصبي في حقه ، إلا أن تنضم إليه ( 3 ) قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم ( 4 ) به ( 5 ) ، كما إذا طلبها ( 6 ) من الولي فجاء بها الصبي وأخبر أنه أرسله بها ، ونحو ذلك ، كما يقبل قوله ( 7 ) في الهدية ( 8 ) ، والإذن ( 9 ) في دخول الدار بالقرائن ، ولا بد مع إذن الولي له ( 10 ) في إعارة ماله من وجود المصلحة بها ( 11 ) بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت ( 12 ) ، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله ( 13 ) ، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال ، ونحو ذلك . ( وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها ( 14 ) ) فلا يصح إعارة ما لا يتم